مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

71

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الأخيرتين بضعف السند « 1 » . القول الثالث - التعزير بما يراه الحاكم : ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم التقدير في ذلك « 2 » ، بل نسب هذا القول إلى المشهور « 3 » . والمستند في ذلك بعد الإشكال على ما تقدّم من الروايات ، هو التمسّك بعمومات أدلّة التعزير . الرابع - التعزير مع تغليظ العقوبة : ذهب الفقهاء إلى أنّه في موارد اشتداد المعصية أو تركّبها يقام التعزير مع تغليظ العقوبة على الفاعل ، وتفصيله كالتالي : أ - ارتكاب المعصية في المكان أو الزمان الشريفين : إذا وقع الفعل المحرّم الموجب لثبوت التعزير في مكان شريف - كالحرم المكّي - أو زمان كذلك - كشهر رمضان - أوجب ذلك التعزير مع تغليظ العقوبة بما يراه الحاكم . قال الحلبي : « إن كان في من أتى ما يوجب التعزير عاقلًا في يوم أو ليلة معظّمان - كيوم الجمعة والعيد وزمان الصوم أو ليلته - أو مكان معظّم - كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمّة عليهم السلام ، أو مسجد الجامع أو المحلّة - غلّظت عليه العقوبة » « 4 » . وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه رأى قاصّاً في المسجد فضربه بالدرّة وطرده « 5 » . وروي فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً أنّه يضرب ضرباً شديداً « 6 » . ومن هذا القبيل ارتكاب الذنب حالة الإحرام كتقبيل الغلام في حال الإحرام ،

--> ( 1 ) مستند الشيعة 2 : 479 ، وقد استشكل في الخبر الأخير بضعف السند . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 459 - 460 ، وإن ورد البحث عنهما من جهة وجوب الكفّارة وعدمها . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 320 . الروض 1 : 211 . المدارك 1 : 350 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 382 . تحرير الوسيلة 2 : 413 ، م 16 . فقه الصادق 2 : 160 . ( 3 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 1 : 340 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 419 - 420 . ( 5 ) الوسائل 28 : 368 ، ب 4 من بقية الحدود والتعزيرات ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 28 : 369 ، ب 6 من بقية الحدود والتعزيرات ، ح 1 .